الميرزا جواد التبريزي
238
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
إمّا المماثلة في التشيّع أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيّاً أو في الفقاهة - بأن يكون من نوّاب الإمام عموماً في القضاء بين المسلمين - أو في العدالة . والاحتمال الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذّره . وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر ، فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف . وان تعذّر غيرهم فتعيّن أحدها الدائر بينها فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها وهو العدل ، لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم ، فيكون مفسرّاً للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة .
--> ( 1 ) وهي الرواية المذكورة في المتن ، وسائل الشيعة 17 : 363 ، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .